( مسألة 35 ) : لو قتل من أهدر الشرع دمه كالساب للنبي صلَّى اللَّه عليه وآله والمدافع عن نفسه أو عن عرضه كما تقدم أو قصاصا فلا قود ولا قصاص [ 87 ] .
( مسألة 36 ) : لو ثبت قتله للزنا أو اللواط أو نحوهما عند الحاكم الشرعي فالأحوط ترك قتله من دون الاستيذان منه [ 88 ] .
( مسألة 37 ) : لو ادعى الولي أن المقتول كان محقون الدم وادعى القاتل أنه كان مهدورا ولم يكن لأحدهما بينة فالمرجع حينئذ إلى الحاكم الشرعي [ 89 ] .
( مسألة 38 ) : لو كان الأب مهدور الدم لارتداد ونحوه يجوز للابن قتله [ 90 ] .
شرح
[ 87 ] لفرض أنه لا احترام لدم المقتول شرعا ، فلا موضوع للقصاص حينئذ . هذا إذا ثبت إباحة الدم ، وإلقاء الاحترام شرعا بالنسبة إلى مباشر القتل .
وأما غير ذلك فسيأتي حكمه .
[ 88 ] أما أصل جواز قتله ، فلما تقدم من العمومات والإطلاقات ، وأما الاستيذان من الحاكم الشرعي مطلقا - خصوصا بالنسبة إلى الولد - فلأنه نصب لتشخيص هذه الجهات وتنظيمها وبما يقتضي نظره ، فلا بد من المراجعة إليه .
[ 89 ] لأنه قد يكون من التداعي كما في المتن ، وقد يكون من المدعي والمنكر ، ولا بد في جميع ذلك من الرجوع إليه ، لأنه منصوب لأمثال ذلك ، والشاهد يرى ما لا يراه الغائب .
[ 90 ] لفرض هدر دمه ، فتشمله العمومات والإطلاقات ، كما مر .