والأقارب لو قذف بعضهم بعضا [ 21 ] .
( مسألة 11 ) : إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد ، فلكل واحد حدّ سواء جاؤوا به مجتمعين أو متفرّقين [ 22 ] ، ولو قذفهم بلفظ واحد ، بأن قال : « هؤلاء زناة مثلا » فإن افترقوا في المطالبة فلكل حدّ واحد [ 23 ] .
شرح
[ 21 ] كل ذلك للإطلاق ، والعموم من غير ما يصلح للتقييد والتخصيص ، كما مر .
[ 22 ] لقاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب ، والإطلاق ، وللإجماع ، والنص ، قال أبو جعفر عليه السّلام في رواية بريد العجلي : « في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة ، قال : إذا لم يسمّهم فإنما عليه حدّ واحد ، وإن سمّى فعليه لكل رجل حدّ » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 11 من أبواب حد القذف : 5 و 2 ..
وصحيح الحسن العطار قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل قذف قوما ، قال : بكلمة واحدة ؟ قلت : نعم ، قال : يضرب حدّا واحدا ، فإن فرّق بينهم في القذف ضرب لكل واحد منهم حدّا » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 11 من أبواب حد القذف : 5 و 2 ..
[ 23 ] للإجماع ، ولصحيح جميل بن دراج عن الصادق عليه السّلام : « سألته عن رجل افترى على قوم جماعة ؟ قال عليه السّلام : إن أتوا به مجتمعين ضرب حدّا واحدا ، وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل منهم حدّا » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 11 من أبواب حد القذف : الحديث : 1 و 3 ..
وفي معتبرة محمد بن حمران عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « سألته عن رجل افترى على قوم جماعة ؟ فقال : إن أتوا به مجتمعين به ضرب حدّا واحدا ، وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل حدّا » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 11 من أبواب حد القذف : الحديث : 1 و 3 ..
وأما موثق سماعة عن الصادق عليه السّلام : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل