تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
( مسألة 25 ) : يتحقق البلوغ في الذكر إما بالسن وهو إكمال خمسة عشر سنة هلالية أو بسائر الأمارات المعتبرة شرعا كالانبات والاحتلام على ما تقدم [ 63 ] ، وفي الأنثى بإكمال تسع سنة هلالية أو بالحيض والإنبات كما مر . ( مسألة 26 ) : لو قتل في حال عقله ثمَّ ذهب عقله يثبت القصاص ولا يسقط [ 64 ] ،
شرح
فقتلاه ، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه ، وإذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 11 من أبواب العاقلة : 4 .، وكذا معتبرة الحسن بن راشد عن العسكري عليه السّلام : « أنه إذا بلغ ثمان سنين فجائز أمره في ماله ، وقد وجبت عليه الفرائض والحدود » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 28 من أبواب حد السرقة : 13 .، وفي المرسل في الكتب الفقهية : « يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا » ، فلا بد في الجميع من الحمل أو الطرح ، للأصل ، والإعراض ، والمعارضة بغيرها ، كما تقدم . [ 63 ] تقدم التفصيل في كتاب الحجر ( 3 )( 3 ) راجع ج : 21 صفحة : 121 .، فراجع ، فلا وجه للتكرار والإعادة . [ 64 ] للأصل ، والإجماع ، ومعتبرة بريد العجلي ، قال : « إن أبا جعفر عليه السّلام سئل عن رجل قتل رجلا فلم يقم عليه الحدّ ، ولم تصح الشهادة حتى خولط وذهب عقله ، ثمَّ إن قوما آخرين شهدوا عليه بعد ما خولط أنه قتله ؟ فقال : إن شهدوا عليه انه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علة من فساد عقل ، قتل به ، وإن لم يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف ، دفعت إلى ورثة المقتول الدية
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 234 | السيد عبد الأعلى السبزواري