ولو لم يكن للأبوين ورثة يكون حق الاقتصاص للحاكم الشرعي [ 56 ] .
( مسألة 22 ) : إذا قتل شخص آخر وادعى القاتل أن المقتول ابنه يقتل ولا يسمع منه إلا بالبينة الشرعية [ 57 ] .
( مسألة 23 ) : لو قتل رجل زوجته يثبت القصاص عليه لولدها منه [ 58 ] .
شرح
إعطاء ما يقابل حقه إليه أي الخمس ، ثمَّ القود منه وأخذ دية الأم من ماله .
[ 56 ] لأنه ولي من لا ولي له .
[ 57 ] أما عدم ثبوت دعواه : فللأصل ، فيترتب عليه القود ، لوجود المقتضي وفقد المانع حينئذ ، وأما ثبوتها بالبينة فلعموم أدلة حجية البينة ، كما تقدم مكررا .
[ 58 ] لعمومات أدلة القصاص وإطلاقاتها الشاملة للمقام ، ولا مانع في البين إلا ما تقدم من قوله عليه السّلام : « لا يقاد والد بولده » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 32 من أبواب القصاص في النفس الحديث : 1 .، وهو ظاهر في القتل المباشري ، والشك في شموله لنظائر المقام يكفي في عدم صحة التمسك بإطلاقه .
فما نسبه المسالك إلى المشهور من أنه لا يثبت حق القصاص لهذا الولد ، لإطلاق ما تقدم من الحديث وأمثاله .
مخدوش لما عرفت .
وأما صحيح محمد بن مسلم المتقدم في قذف الوالد ولده بما يوجب الحدّ ( 2 )( 2 ) راجع صفحة : 20 .، وأنه لا يجري على الوالد الحدّ بقذف ابنه ، ففي شموله للمقام إشكال .
نعم لا يترك الاحتياط .