وكذا أب الأب وإن علا [ 39 ] .
( مسألة 17 ) : تجب الكفارة على الأب بقتل ابنه والدّية وترثها الورثة ولا يرث هو منها [ 40 ] ، والتعزير بما يراه الحاكم [ 41 ] .
( مسألة 18 ) : لا يقتل الأب بقتل ابنه وإن خالفه في الدين والحرية فلا يقتل النصراني بقتل ابنه المسلم ولا العبد بقتل ابنه الحر [ 42 ] .
( مسألة 19 ) : يقتل الولد بقتل أبيه . والأم وإن علت يقتل ولدها ويقتل الولد بقتل أمه والأقارب كالأجداد والجدات من طرف الأم والأخوة من الطرفين والأعمام والعمات والأخوال والخالات [ 43 ] .
شرح
والده » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 32 من أبواب القصاص في النفس الحديث : 3 ، 7 .، وفي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال : « سألته عن الرجل يقتل ابنه ، أيقتل به ؟ قال : لا » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 32 من أبواب القصاص في النفس الحديث : 3 ، 7 .، إلى غير ذلك من الروايات .
[ 39 ] للإطلاق بعد صدق الموضوع لغة وعرفا ، وظهور الإجماع ، مضافا إلى إمكان دعوى الفحوى .
[ 40 ] أما الأولان : فللأصل ، والإجماع ، وأما إرث الورثة من الدية وعدم إرث القاتل منها ، فيأتي في كتاب الإرث إن شاء اللَّه تعالى .
[ 41 ] لأنه فعل محرما ، وللحاكم أن يعزّر مرتكب كل حرام بما يريد ، وعليه يحمل رواية جابر عن أبي جعفر عليه السّلام : « في الرجل يقتل ابنه أو عبده ، قال :
لا يقتل به ، ولكن يضرب ضربا شديدا ، وينفى عن مسقط رأسه » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 32 من أبواب القصاص في النفس : 9 ..
[ 42 ] لظهور إطلاق الفتاوى والنصوص كما مر ، مع أن هذا من مختصات مقام الأبوة متساويين كانا ، أو مختلفين .
[ 43 ] كل ذلك لشمول عمومات القصاص ، وإطلاقاته ، والإجماع بلا دليل في البين على الخلاف ، ويختص الدليل بخصوص الأب فقط ، وفي معتبرة أبي