تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
( مسألة 9 ) : لو قذف الوالد ولده بما يوجب الحدّ لم يحدّ بل يعزر [ 17 ] ، وكذا لا يحدّ لو قذف زوجته الميّتة ولا وارث لها إلا ولده [ 18 ] ، ولو كان لها ولد من غيره أو كان لها وارث آخر غيره كان له الحدّ حينئذ [ 19 ] ، والجد للأب كالأب عرفا [ 20 ] . ( مسألة 10 ) : يحدّ الولد لو قذف أباه وإن علا وتحد الأم لو قذفت ابنها
شرح
[ 17 ] للأصل ، والإجماع ، والنص ، فعن محمد بن مسلم في الصحيح قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قذف ابنه بالزنا ؟ قال عليه السّلام : لو قتله ما قتل به ، وإن قذفه لم يجلد له ، قلت : فإن قذف أبوه أمه ؟ قال : إن قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ، ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه ، وفرّق بينهما . ولم تحل له أبدا ، قال : وإن كان قال لابنه وأمه حية : يا ابن الزانية ، ولم ينتف من ولدها ، جلد الحدّ لها ، ولم يفرّق بينهما ، قال : وإن كان قال لابنه : يا ابن الزانية ، وأمه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها فإنه لا يقام عليه الحدّ لأن الحق قد صار لولده منها ، فإن كان لها ولد من غيره فهو وليّها يجلد له ، وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحدّ جلد لهم » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 14 من أبواب حد القذف : 1 .. وأما التعزير ، فهو لأجل صدور فعل حرام من الوالد لأجل حق للولد عليه . [ 18 ] تقدم في النص ما يدلّ عليه . [ 19 ] لوجود المقتضي وفقد المانع ، فتشمله العمومات ، والإطلاقات حينئذ . [ 20 ] لمساواته له في الحرمة والاحترام عند متعارف الأنام ، فلا يحدّ بقذف ابن ابنه .