ولو قتل ذمي مرتدا ولو عن فطرة قتل به [ 32 ] ، ولو قتله مسلم فلا قصاص ولا دية عليه ولكن يعزّر بما يراه الحاكم [ 33 ] .
( مسألة 14 ) : إذا وجب على مسلم قصاص فقتله غير الولي كان عليه القود [ 34 ] ، ولو وجب قتل مسلم لأجل الزنا واللواط مثلا فقتله غير الحاكم ففي ثبوت القود أو الدية وجهان [ 35 ] .
شرح
التساوي بينهما لا محالة .
وأما الثاني : فلعموم قول نبينا الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله : « لا يقتل مؤمن بكافر » ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل : باب 41 من أبواب القصاص في النفس .، ولقاعدة : « الإسلام يجبّ ما قبله » ( 2 )( 2 ) راجع ج : 7 صفحة : 288 ..
وأما الأخير : فلظهور الإجماع .
[ 32 ] لإطلاقات أدلة القصاص ، وعموماتها ، بلا مقيد ومخصص في البين ، مضافا إلى الإجماع .
[ 33 ] أما الأول : فلعدم المساواة كما تقدم .
وأما الثاني : فلعدم الاحترام .
وأما الأخير : فلحفظ ظاهر النظام ، لئلا يقع الهرج والمرج بين الأنام .
[ 34 ] لعموم أدلة القصاص ، وإطلاقاتها ، وسقوط احترامه بالنسبة إلى الولي لا يوجب سقوطه مطلقا ، مضافا إلى ظهور الإجماع .
[ 35 ] من كونه مهدور الدم ، ومسلوب الاحترام في الجملة ، فلا شيء على قاتله . ومن أن هدرية دمه وسلب احترامه بالنسبة إلى الحاكم لا يوجبان سلب احترامه مطلقا وبالنسبة إلى كل أحد ، فلا بد من التدارك .
ويمكن الاختلاف باختلاف الموارد والخصوصيات ، ويكون تعيينها بنظر الحاكم الشرعي ، ويشهد له خبر ابن المسيب : « أن معاوية كتب إلى أبي