تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
( مسألة 15 ) : لو شككنا في كافر أنه ذمي حتى يترتب عليه أحكامه أو لا ؟ لا يجري عليه أحكام الذمة [ 36 ] . ( مسألة 16 ) : الجنايات الواردة من الذمي على ميت مسلم بحكم ما ورد على المسلم الحي والجنايات الواردة على ميت الذمي لا تكون كالجنايات الواردة على الذمي الحي [ 37 ] . الثالث : انتفاء الأبوّة فلا يقتل الأب بقتل ابنه [ 38 ] ،
شرح
موسى الأشعري : إن أبي الجسرين وجد رجلا مع امرأته فقتله ، وقد أشكل عليّ القضاء فسل لي عليا عن هذا ، قال أبو موسى : فلقيت عليا عليه السّلام فسألته ، فقال علي عليه السّلام : واللَّه ما هذا في هذه البلاد يعني الكوفة ، ولا هذا بحضرتي ، فمن أين جاءك هذا ؟ قلت : كتب إليّ معاوية - إلى أن قال - فقال عليه السّلام : أنا أبو الحسن إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد وإلا دفع برمته » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 69 من أبواب القصاص في النفس .. [ 36 ] للأصل بعد عدم إحراز الموضوع . [ 37 ] أما الأول : فلما تقدم من القاعدة : « حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا » . وأما الثاني : فللأصل ، وانتفاء أحكام الذمة بالموت إلا أن يشترط احترام أمواتهم في ضمن عقد الذمة ، فحينئذ يتبع الشرط لا محالة . نعم ، للحاكم الشرعي تعزير الجاني بما يراه ، لما تقدم مكررا من ولايته على قلع مادة الفساد مهما أمكن ، والمقام منه . [ 38 ] إجماعا من المسلمين ، ونصوصا بين الفريقين ، فعن نبينا الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله : « لا يقتل والد بالولد » ( 2 )( 2 ) سنن الترمذي كتاب الديات باب : 9 .، وعن الصادق عليه السّلام في معتبرة فضيل بن يسار : « لا يقتل الرجل بولده إذا قتله ، ويقتل الولد بوالده إذا قتل
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 228 | السيد عبد الأعلى السبزواري