( مسألة 9 ) : لو قتل الكافر كافرا وأسلم لم يقتل به [ 22 ] ، بل عليه الدية إن كان المقتول ذا دية [ 23 ] .
( مسألة 10 ) : يقتل ولد الرشدة بولد الزنية إن وصف الإسلام حين تمييزه وإن لم يبلغ [ 24 ] ، بل وكذا قبل التمييز أو بعده وقبل إسلامه [ 25 ] .
( مسألة 11 ) : لو قطع مسلم يد ذمي عمدا فأسلم وسرت الجناية إلى نفسه فلا يقتص من الطرف ولا يقاد من النفس وعليه دية النفس كاملة [ 26 ] ، وكذا لو قطع صبي يد بالغ فبلغ ثمَّ سرت جنايته فلا قصاص في الطرف ولا قود في النفس بل على عاقلته دية النفس [ 27 ] .
شرح
[ 22 ] لما مر من اعتبار المساواة في الدين للقصاص .
[ 23 ] لعموم أدلتها الشامل لهذه الصورة أيضا بعد سقوط القصاص بالإسلام .
[ 24 ] لعمومات القصاص ، وإطلاقاته ، بعد وجود المقتضي وفقد المانع بناء على قبول إسلامه ، كما تقدم في كتاب الطهارة ( 1 )( 1 ) راجع ج : 1 صفحة : 380 ..
[ 25 ] لإطلاق قوله تعالى : * ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) * ( 2 )( 2 ) سورة المائدة الآية : 45 .، الشامل للمقام أيضا ، بعد عدم حكمهم بكفر ولد الزنا ، بل يحكمون بطهارته الكاشف شرعا عن تغليب الإسلام مهما أمكن .
إلا أن يقال : إن تغليب الإسلام حكم تسهيلي امتناني ، لا يشمل ما يتعقبه القتل ، ولكن في كون ذلك من العلة المطردة إشكال ، بل منع . نعم هو من الحكمة في الجملة .
[ 26 ] لعدم تحقق الشرط حين حدوث الجناية ، وهو التساوي في الدين ، فتتعين الدية على ذمة الجاني لا محالة .
[ 27 ] لأن الجناية لم تكن موجبة للقصاص على الجاني حال حصولها من