بلا فرق بين كون المال عينا أو دينا منقولا أو لا ، ولا بين كونه مساويا لفاضل دية المسلم أو زائدا عليه أو مساويا للأصل الدية أو زائدا عليه [ 19 ] .
( مسألة 8 ) : أولاد الذمي القاتل أحرار لا يسترق أحد منهم لقتل والدهم [ 20 ] ، ولو أسلم الذمي القاتل قبل الاسترقاق يسقط الاسترقاق ويتعين القتل [ 21 ] .
شرح
نصراني قتل مسلما ، فلما أخذ أسلم ، قال : اقتله به ، قيل : وإن لم يسلم ؟ قال : يدفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا عفوا ، وإن شاؤوا استرقّوا ، قيل :
وإن كان معه عين ( مال ) ، قال : دفع إلى أولياء المقتول هو وماله » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 49 من أبواب القصاص في النفس : 1 .، وعن الصادق عليه السّلام : « في معتبرة عبد اللَّه بن سنان : « في نصراني قتل مسلما فلما أخذ أسلم ، قال : اقتله به ، قيل : فإن لم يسلم ؟ قال : يدفع إلى أولياء المقتول هو وماله » ( 2 )( 2 ) التهذيب ج : 10 صفحة : 190 ..
[ 19 ] كل ذلك لإطلاق قول الصادق عليه السّلام فيما تقدم ، وما مرّ في قول أبي جعفر عليه السّلام من لفظ « عين » ، لا يراد بهما العين في مقابل الدين والمنفعة ، بل المراد به الذات الشاملة لكل ما له ذات ، ولو كان من الأعراض والاعتباريات .
[ 20 ] لأصالة بقاء الحرية بلا دليل يدل على التبعية ، مع إطلاق قوله تعالى :
* ( وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) * ( 3 )( 3 ) الإسراء الآية : 15 ..
[ 21 ] لعموم أدلة القصاص ، والإجماع ، وتقدمت معتبرة ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « في نصراني قتل مسلما . فلما أخذ أسلم ، قال : اقتله به ، قيل : فإن لم يسلم ، قال : يدفع إلى أولياء المقتول هو وماله » ، كما مر في صحيح الكناسي أيضا .