تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
( مسألة 6 ) : يقتل الذمي بالذمي وبالذمية مع ردّ فاضل الدية [ 14 ] ، والذمية بمثلها والذمي مع عدم رد الفضل [ 15 ] ، بلا فرق بين اختلاف الملة ووحدتها [ 16 ] ، فيقتل اليهودي بالنصراني وبالعكس والمجوسي بهما وبالعكس [ 17 ] . ( مسألة 7 ) : لو قتل ذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتولين ويتخيرون بين قتله واسترقاقه [ 18 ] ،
شرح
يقيدوا ردّوا فضل دية المسلم وأقادوه » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 47 من أبواب قصاص النفس الحديث : 2 .، وقريب منهما غيرهما المحمولة على الاعتياد ، كما مر ورد فاضل الدية كما هو الصريح منها . [ 14 ] لعموم قوله تعالى : * ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) * ( 2 )( 2 ) سورة المائدة الآية : 45 .، وظهور الإجماع ، وقول علي عليه السّلام في معتبرة السكوني : « يقتص اليهودي والنصراني والمجوسي بعضهم من بعض ، ويقتل بعضهم بعضا إذا قتلوا عمدا » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 48 من أبواب قصاص النفس : 1 .. وأما قتل الذمي بالذمية مع ردّ الفاضل ، فقد تقدم نظيره في قتل المسلم للمسلمة ، فيجري في المقام بالفحوى . [ 15 ] لما تقدم من القاعدة في المسلم من أنه : « لا يجني الجاني على أكثر من نفسه » ( 4 )( 4 ) تقدم في صفحة : 218 .. [ 16 ] للإجماع ، ولأن الكفر ملة واحدة ، ولما مرّ من إطلاق قول علي عليه السّلام في معتبرة السكوني . [ 17 ] لعدم الفرق بين الجميع في الكفر ، كما أن الحكم كذلك بين فرق المسلمين . [ 18 ] إجماعا ، ونصا ، قال أبو جعفر عليه السّلام في معتبرة ضريس الكناسي : « في