تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
( مسألة 3 ) : لو قتل حرّ أكثر من حر فلأولياء المقتولين قتله [ 7 ] ، ولا يجوز للباقين أخذ الدية إلا بالرضا [ 8 ] .
شرح
وصريحها هو التساوي بينهما في الأطراف ما لم تبلغ الثلث ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف سواء تجاوزت عن الثلث أو لا . ولكن عن بعض تساوي جرحاتهما ما لم تتجاوز الثلث ، متمسكا بجملة من الأخبار ، كقول الصادق عليه السّلام في معتبرة ابن أبي يعفور : « فإذا جاز الثلث أضعف الرجل » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب قصاص الطرف الحديث : 4 و 2 و 6 .، وفي خبر أبي بصير قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الجراحات ؟ فقال عليه السّلام : جراحة المرأة مثل جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب قصاص الطرف الحديث : 4 و 2 و 6 .، وفي صحيح الحلبي قال : « سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص سواء ؟ فقال : الرجال والنساء في القصاص السن بالسن ، والشجة بالشجة ، والإصبع بالإصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية ، فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية ، ودية النساء ثلث الدية » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 1 من أبواب قصاص الطرف الحديث : 4 و 2 و 6 .، فاستفيد منها المجاوزة عن الثلث . وفيه - مضافا إلى ترجيح مثل معتبرة أبان على مثل هذه الأخبار أن المجاوزة تستعمل بنحوين ، أحدهما بعنوان الموضوعية الخاصة ، ثانيهما بعنوان الطريقية إلى تحقق ما قبله ، ومقتضى الجمع بين الأدلة ، وصدر أدلة التجاوز وذيلها ، هو كون التجاوز بعنوان الطريقية لا الموضوعية ، فيجمع تمام الأخبار على شيء واحد ، ويمكن أن يكون مراد البعض القائل باعتباره ذلك أيضا . [ 7 ] لعموم أدلة القصاص والقود . [ 8 ] لما تقدم من القاعدة المستفادة قولهم عليهم السّلام : « لا يجني الجاني على