تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
وكذا تقتل الحرة بالحرة [ 3 ] ، وبالحر لكن لا يؤخذ ما فضل من دية المقتول من تركتها أو من وليها [ 4 ] .
شرح
[ 3 ] للكتاب ، والسنة ، والإجماع ، بل الضرورة ، فعن أبان عن علي بن الحسين عليهما السّلام قال : * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى ) * - يعني : المساواة ، وأن يسلك بالقاتل في طريق المقتول المسلك الذي سلكه به من قتله ، : * ( الْحُرُّ بِالْحُرِّ والْعَبْدُ بِالْعَبْدِ والأُنْثى بِالأُنْثى ) * - تقتل المرأة بالمرأة إذا قتلها ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 19 من أبواب القصاص في النفس : 8 .، وغيره من الروايات . [ 4 ] لقوله تعالى : * ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) * ( 2 )( 2 ) سورة المائدة الآية : 45 .، وقاعدة أسسها أئمة الدين عليهم السّلام : « ليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 33 من أبواب القصاص في النفس الحديث : 1 و 10 و 3 و 1 و 17 .، أو « لا يجني الجاني على أكثر من نفسه » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 33 من أبواب القصاص في النفس الحديث : 1 و 10 و 3 و 1 و 17 .، مضافا إلى الإجماع ، ونصوص خاصة ، منها قول الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي : « إن قتلت المرأة الرجل قتلت به ، ليس لهم إلا نفسها » ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 33 من أبواب القصاص في النفس الحديث : 1 و 10 و 3 و 1 و 17 .. ومنها : معتبرة ابن سنان : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول في امرأة قتلت زوجها متعمدة : إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها ، وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه » ( 6 )( 6 ) الوسائل : باب 33 من أبواب القصاص في النفس الحديث : 1 و 10 و 3 و 1 و 17 .، إلى غير ذلك من الروايات . وأما خبر أبي مريم عن أبي جعفر عليه السّلام : « في امرأة قتلت رجلا ، قال : تقتل ويؤدي وليها بقية المال » ( 7 )( 7 ) الوسائل : باب 33 من أبواب القصاص في النفس الحديث : 1 و 10 و 3 و 1 و 17 .، محمول أو مطروح .