( مسألة 1 ) : لو لم يقدر وليّ دم المرأة عن أداء فاضل الدية لفقر أو نحوه أو امتنع عن ذلك يؤخر القصاص إلى حين التمكن أو التراضي [ 5 ] .
( مسألة 2 ) : يتساوى الرجل والمرأة في موجبات الأطراف فيقتص لكل منهما عن الآخر متساويا الأطراف بلا ردّ في البين ما لم تبلغ جراحة المرأة ثلث دية الحر فإذا بلغته ترجع إلى النصف من الرجل فلا يقتص من الرجل لها إلا مع ردّ التفاوت [ 6 ] .
شرح
[ 5 ] لأن هذا القدر من التأخير لا يعد طلا لدم المسلم عند المتشرعة ، لفرض وجود العذر في البين ، نعم لا بد وأن يكون الامتناع عن الأداء لعذر مقبول ، وإلا فيرجع إلى الحاكم الشرعي .
[ 6 ] كل ذلك للإجماع ، والنصوص المستفيضة ، منها معتبرة أبان بن تغلب قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة ، كم فيها ؟ قال : عشرة من الإبل ، قلت : قطع اثنتين ، قال : عشرون ، قلت :
قطع ثلاثا ؟ قال : ثلاثون ، قلت : قطع أربعا ؟ قال : عشرون ، قلت : سبحان اللَّه يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون ؟ ! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ونقول : الذي جاء به شيطان ، فقال : مهلا يا أبان هذا حكم رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، إن المرأة تقابل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف ، يا أبان إنك أخذتني بالقياس ، والسنة إذا قيست محق الدين » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 44 من أبواب ديات الأعضاء : 1 ..
وفي معتبرة جميل قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص ؟ قال : نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء ، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب قصاص الطرف : 3 .، إلى غير ذلك من الروايات ،