تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
فصل في شرائط القصاص وهي خمسة : الأول : التساوي في الحرية والرقية [ 1 ] ، فيقتل الحر بالحر وبالحرة مع ردّ فاضل الدية وهو نصف دية الرجل الحر [ 2 ] ،
شرح
[ 1 ] كتابا ، وسنة ، وإجماعا ، بل وعقلا في الجملة ، قال تعالى : * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ والْعَبْدُ بِالْعَبْدِ والأُنْثى بِالأُنْثى ) * ( 1 )( 1 ) سورة البقرة : 178 .، ومن السنة كما سيأتي . [ 2 ] إجماعا ، ونصوصا متواترة ، منها ما عن أبي جعفر عليه السّلام في رواية أبي مريم : « أتي رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله برجل قد ضرب امرأة حاملا بعمود الفسطاط فقتلها ، فخيّر رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم وغرة وصيف أو وصيفة للذي في بطنها ، أو يدفعوا إلى أولياء القاتل خمسة آلاف ويقتلوه » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 33 من أبواب القصاص في النفس الحديث : 5 .. وفي معتبرة أبي بصير عن أحدهما عليهما السّلام : « إن قتل رجل امرأته وأراد أهل المرأة أن يقتلوه أدّوا نصف الدية إلى أهل الرجل » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 33 من أبواب القصاص في النفس الحديث : 6 .، وقريب منها ما رواه هو عن أحدهما عليهما السّلام أيضا ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 33 من أبواب القصاص في النفس الحديث : 7 ..