تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
( مسألة 55 ) : إذا اشترك الأب مع صبي في قتل الابن فلا قود [ 141 ] ، ولو اشترك الأب مع أجنبي كامل لولي المقتول أن يقتل الأجنبي بعد رد نصف الدية إليه [ 142 ] ، والأب لا يقتل بل عليه نصف الدية [ 143 ] ، وكذا لو اشترك مسلم وذمي في قتل ذمي [ 144 ] . ( مسألة 56 ) : لو قتل شخصان رجلا وكان القتل من أحدهما خطأ ومن الآخر عمدا فللولي القصاص من العامد بعد رد نصف الدية إلى وليه [ 145 ] ، وعلى الخاطئ نصف الدية [ 146 ] ، وله أخذ نصف الدية من كل منهما [ 147 ] .
شرح
[ 141 ] لما سيأتي في شرائط القصاص من أنه لا يقاد الأب في قتل الابن ، فيتعين حينئذ نصف الدية على الأب ، ونصفها على عاقلة الصبي . [ 142 ] لفرض عدم استقلاله في القتل . [ 143 ] لاشتراكه في القتل ، وعدم جواز القود منه ، فيتعين نصف الدية عليه . [ 144 ] لما سيأتي من أن المسلم لا يقتل بالذمي ، فيتعين عليه نصف الدية . [ 145 ] لفرض الاشتراك ، فلا بد من التعادل . [ 146 ] لأنه حكم قتل الخطأ . [ 147 ] لمكان ولايته على ذلك .