( مسألة 53 ) : في الموارد التي يجب فيها الرد فالأحوط تقديم الرد ثمَّ الاقتصاص [ 137 ] .
( مسألة 54 ) : لو اشترك صبي مع رجل كامل في قتل رجل عمدا فلولي المقتول القود من الرجل القاتل بعد ردّ نصف الدية إلى وليه [ 138 ] ، ومطالبة عاقلة الصبي نصف الدية [ 139 ] ، وله العفو عن قصاص القاتل وأخذ الدية منه بقدر نصيبه [ 140 ] .
شرح
فيختلف الحكم كما فصّل في المطولات
[ 137 ] لأصالة عدم السلطنة على هذا النحو من القصاص ، وعدم الحق إلا بذلك ، وظهور لفظ « ثمَّ » في معتبرة الأنصاري فيه ، فعن أبي جعفر عليه السّلام : « في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل ، قال : إن أحب أن يقطعهما أدّى إليهما دية يد واقتسماها ثمَّ يقطعهما » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 25 من أبواب قصاص الطرف : 1 .، وغيرها من الروايات الظاهرة في ذلك ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 23 من أبواب القصاص في النفس : 3 ..
ويمكن المناقشة : أما في الأصل فبإطلاق دليل الولاية ، وأما في الروايات فلعدم إحراز كونها في مقام البيان من هذه الجهة ، ولذا عبرنا بالاحتياط .
[ 138 ] أما القود فلما مر من الإطلاقات والعمومات ، وأما رد نصف الدية إلى وليه ، فلفرض عدم استقلاله في القتل ، فيرد نصف الدية إلى الولي .
[ 139 ] لما يأتي في كتاب الديات إن شاء اللَّه تعالى من أن « عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة » .
[ 140 ] لما تقدم من ولايته على ذلك ، ولقوله عليه السّلام : « وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 12 من أبواب القصاص في النفس الحديث : 4 ..