تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
ولا ردّ على المرأة [ 133 ] ، ولو قتل المرأة فلا رد للمرأة [ 134 ] ، وعلى الرجل نصف الدية [ 135 ] ، ولو قتل الرجل ردت المرأة نصف ديته لا ديتها [ 136 ] .
شرح
مع تحديدها بما لا يستلزم منها محذور شرعي . وأما رد نصف الدية إلى الرجل ، فلأن استيفاء الجناية منه بقتله زائد على قدر جنايته ، لفرض اشتراكه مع المرأة في القتل . [ 133 ] لتطابق الجنايتين ، فلا فاضل للمرأة في البين حتى يرد إليها ، وفي معتبرة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا خطأ ؟ فقال : إن خطأ المرأة والغلام عمد ، فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما ، قتلوهما ويردوا على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم ، وإن أحبوا أن يقتلوا الغلام قتلوه وترد المرأة على أولياء الغلام ربع الدية ، وإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوا المرأة قتلوها ، ويرد الغلام على أولياء المرأة ربع الدية ، قال : وإن أحب أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية ، وعلى المرأة نصف الدية » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 34 من أبواب القصاص في النفس : 1 .، ولا بد من التأمل في الرواية . [ 134 ] لما مرّ في سابقة من غير فرق . [ 135 ] لفرض كونه شريكا في القتل مع المرأة ، فعلى كل منهما نصف الدية ، ودية المرأة استوفيت بقتلها وبقي النصف الآخر على الرجل ، فلا بد له من الأداء . [ 136 ] لأن المرأة كانت شريكة مع الرجل في الجناية ، فيكون نصف دية المقتول عليها ، فلا بد لها من دفعها إلى شريكها في القتل . ثمَّ إن المفروض في هذه المسائل المرأة المسلمة الحرة ، والرجل المسلم الحر ، فلو اختلفا في الحرية والمملوكية ، أو الإسلام والكفر ،