فلو قذف صبيا أو صبية أو مملوكا أو كافرا يعزّر [ 12 ] .
( مسألة 7 ) : من كان متظاهرا بالزنا أو اللواط أو هما معا فلا حدّ لقاذفه ولا تعزير [ 13 ] ، ومع عدم التظاهر يتحقق القذف [ 14 ] ، ومع التظاهر بأحدهما دون الآخر فلا حدّ ولا تعزير فيما تظاهر دون غيره كما أنه لو كان متظاهرا بغيرهما من المعاصي دونهما يثبت حدّ القذف [ 15 ] .
( مسألة 8 ) : لو قال للمسلم : « يا ابن الزانية » أو قال : « أمك زانية » وكانت أمه كافرة يعزّر القاذف [ 16 ] .
شرح
يجريه الحاكم الشرعي ، لأجل الإصلاح وحسم مادة الفساد ، كما مر .
[ 12 ] حسب ما يراه الحاكم الشرعي ، كما يأتي في باب التعزيرات ، ويدل عليه أيضا ما تقدم من الروايات .
[ 13 ] لعدم تحقق موضوع القذف بالنسبة إليه ، لفرض تظاهره .
[ 14 ] لتحقق الموضوع وفقد المانع ، فيثبت الحد إن تحقق موجبه .
[ 15 ] والوجه في ذلك ثبوته فيما وجد موضوعه ، أي : عدم التظاهر ، وسقوطه فيما إذا لم يوجد ، أي : فيما إذا تظاهر .
[ 16 ] نسب ذلك إلى عامة المتأخرين ، لأنه إيذاء للمسلم وهتك له ، وخصوص : « الحد تدرء بالشبهة » ، كما تقدم ( 1 )( 1 ) راجع المجلد السابع والعشرين صفحة : 226 ..
وأما خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن الصادق عليه السّلام : « أنه سئل عن اليهودية والنصرانية تحت المسلم فيقذف ابنها ؟ قال : يضرب القاذف ، لأن المسلم قد حصّنها » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 17 من أبواب حد القذف : 6 .، فقصور سنده ودلالته أسقطه عن الاعتبار لإيجاب الحد التام .