ومع فقد بعضها فلا حدّ وعليه التعزير [ 11 ] ،
شرح
يقول : لو أتيت برجل قذف عبدا مسلما بالزنا لا نعلم منه إلا خيرا ، لضربته الحدّ ، حدّ الحر إلا سوطا » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 4 من أبواب حد القذف : 2 ..
وأما موثق غياث عن الصادق عليه السّلام : « جاءت امرأة إلى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فقالت : يا رسول اللَّه إني قلت لأمتي يا زانية ، فقال صلَّى اللَّه عليه وآله : « هل رأيت عليها زنا ؟
فقالت : لا ، فقال صلَّى اللَّه عليه وآله : أما انها ستقاد منك يوم القيامة ، فرجعت إلى أمتها فأعطتها سوطا ثمَّ قالت : اجلديني ، فأبت الأمة ، فأعتقتها ثمَّ أتت إلى النبي صلَّى اللَّه عليه وآله فأخبرته ، فقال صلَّى اللَّه عليه وآله : عسى أن يكون به » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب حد القذف : 4 .، ولعل عدم تعزيرها لأن الأمة أسقطتها ولذا أعتقتها ، إلى غير ذلك من الأخبار .
وفي الرابع : ما عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أيضا في معتبرة إسماعيل بن الفضل في الافتراء على أهل الذمة وأهل الكتاب : « هل يجلد المسلم الحدّ في الافتراء عليهم ؟ قال عليه السّلام : لا ولكن يعزر » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 17 من أبواب حد القذف : 4 .، وفي صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام أيضا : « أنه نهى عن قذف من ليس على الإسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم ، وقال : أيسر ما يكون أن يكون كذب » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 1 من أبواب حد القذف : 1 .، إلى غير ذلك من الأخبار .
وأما الأخير : فمع التظاهر بالزنا واللواط فلا موضوع للفرية ، حدا وتعزيرا ، ومع عدم التظاهر بأحدهما فمقتضى الإطلاقات ، والعمومات ، الحدّ وإن تظاهر بسائر المنكرات .
[ 11 ] أما عدم الحدّ ، فلعدم تحقق شرطه بعد فرض عدم تحقق الإحصان .
وأما التعزير ، فقد ورد في بعض الروايات السابقة ، مضافا إلى أنه نحو تأديب