تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
ومع عدم التعدد تتداخل [ 107 ] . ( مسألة 45 ) : إذا اشترك اثنان أو أكثر في قتل واحد اقتص منهم الولي إن شاء مع ردّ ما فضل من دية المقتص منه [ 108 ] .
شرح
[ 107 ] لفرض وحدة سبب القتل حينئذ ، وإن التعدد كان صوريا لا واقعيا ، فلا بد من الأخذ بالجامع . [ 108 ] للعموم ، والإطلاق ، والاتفاق ، وقاعدة : « نفي الضرر » ، ونصوص كثيرة منها : صحيح الفضيل بن يسار قال : « قلت لأبي جعفر عليه السّلام : عشرة قتلوا رجلا ، قال : إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات ، وإن شاؤوا تخيّروا رجلا فقتلوه وأدّى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم قال : ثمَّ الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب القصاص في النفس الحديث : 6 .. ومنها : صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « في عشرة اشتركوا في قتل رجل ، قال : يخيّر أهل المقتول فأيهم شاؤوا قتلوا ، ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 12 من أبواب القصاص في النفس الحديث : 3 و 4 .. ومنها : صحيح ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « في رجلين قتلا رجلا ، قال : إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدّوا دية كاملة وقتلوهما ، وتكون الدية بين أولياء المقتولين ، فإن أرادوا قتل أحدهما قتلوه وأدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 12 من أبواب القصاص في النفس الحديث : 3 و 4 .، إلى غير ذلك من النصوص . وأما خبر أبي العباس عن الصادق عليه السّلام : « إذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤوا ، وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد ، إن اللَّه عزّ وجلّ يقول : * ( ومَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ) * وإذا قتل ثلاثة واحدا خيّر الوالي أي الثلاثة شاء أن يقتل ، ويضمن