وإن كان الجاني في الفرض واحدا دخلت دية الطرف في النفس [ 104 ] .
( مسألة 43 ) : لو قتل مريضا مشرفا على الموت وجب القود [ 105 ] .
( مسألة 44 ) : لو قطع يد أحد مثلا ثمَّ قتله بعد ذلك فوقعت جناية الطرف والنفس من واحد على واحد فمع تعدد الجناية عرفا بحيث لم يستند القتل إلى السراية يتعدد القصاص على الجاني فتقطع يده أولا ثمَّ يقتل [ 106 ] ،
شرح
جميع الحقوق الشرعية المشتركة إن لم يعلم التفصيل ، وإلا فيجبره الحاكم الشرعي على ذلك .
[ 104 ] لظهور الإجماع ، والاتفاق إذا ثبتت أصالة ، وأما إن ثبتت صلحا عليها عوض القصاص ، فهو تابع لدخول قصاص الطرف في قصاص النفس ، ويأتي حكمه إن شاء اللَّه تعالى .
[ 105 ] للعمومات ، والإطلاقات المتقدمة ، بعد فرض المجني عليه حيا ، وكذا لو قتل جنينا حيا في بطن أمه تعلق به الحياة قبيل الجناية .
[ 106 ] لأصالة عدم التداخل ، وعمومات الأدلة ، وإطلاقاتها ، من الكتاب والسنة كما مر ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 181 وفي الوسائل : باب 31 من أبواب القصاص .، وليس لها معارض معتبر من إجماع ، أو خبر في مورد فرض المسألة ، ولكن اضطربت الكلمات تبعا للروايات ، فمنها معتبرة محمد بن قيس عن أحدهما عليهما السّلام : « في رجل فقأ عيني رجل وقطع أذنيه ثمَّ قتله ، فقال : إن كان فرّق ذلك اقتص منه ثمَّ يقتل ، وإن كان ضربه ضربة واحدة ، ضربت عنقه ولم يقتص منه » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 51 من أبواب القصاص في النفس : 1 ..
وفي معتبرة حفص البختري قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثمَّ مات ؟ فقال : إن كان ضربه