شرح
ضربة بعد ضربة اقتص منه ثمَّ قتل ، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتص منه » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 51 من أبواب القصاص في النفس : 2 .، والمنساق منهما صورة السراية ، ومفروض المقام غيرها .
ومنها : صحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « سألته عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله ؟ قال : إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له ، فإنه ينتظر به سنة ، فإن مات فيما بينه وبين السنة أقيد به ضاربه ، وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله ، قلت : فما ترى عليه في الشجة شيئا ؟ قال : لا ، لأنه إنما ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين ، فألزمته أغلظ الجنايتين ، وهي الدية ، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائنا ما كان ، إلا أن يكون فيهما الموت بواحدة ، وتطرح الأخرى ، فيقاد به ضاربه ، فإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ، ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه ، قال : فإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 7 من أبواب ديات المنافع الحديث : 1 .، ويمكن استظهار ما ذكرناه منه ، ويعضده الكتاب والسنة - كما مر ( 3 )( 3 ) سبق في صفحة : 181 وباب : 31 من أبواب القصاص في النفس .- والأصل .
ومنها : معتبرة إبراهيم بن عمر عن الصادق عليه السّلام : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه ، وبصره ، ولسانه ، وعقله ، وفرجه ، وانقطع جماعه وهو حي ، بست ديات » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 6 من أبواب ديات المنافع .، ويمكن استفادة ما ذكرناه منه كما لا يخفى .