تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
( مسألة 35 ) : لو أكره شخص شخصا آخرا على الجناية على ثالث بما دون النفس بأن قال له : « اقطع يد هذا وإلا أقتلك » يجوز ذلك والقصاص على الآمر المكره دون المباشر [ 87 ] ، ولو أمره من دون إكراه فالقصاص على المباشر [ 88 ] . ( مسألة 36 ) : لو أكرهه بجناية على نفسه وقال : « اقطع يدك مثلا وإلا قتلتك » فهل يجوز له القطع أو يجب عليه المدافعة ؟ وجهان [ 89 ] .
شرح
أو يحكم بحبس الآمر مؤبدا ، قلعا لمادة الفساد ، أو غير ذلك مما يراه ، فإن له الولاية على جميع ذلك ، وأما التمسك بحديث رفع القلم عن الصبي أو المجنون ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 4 من أبواب مقدمة العبادات .، فمشكل جدا ، لأنه يستلزم ذهاب الدم هدرا كما لا يخفى . [ 87 ] أما إنه لا شيء على المباشر ، فلعموم أدلة رفع الحكم في مورد الإكراه ، مضافا إلى الإجماع وضعف المباشر ، فيجوز له القطع ، بل قد يجب . وأما إن القصاص على الآمر المكره ، فلقوة السبب ، وظهور الإجماع إن كان المكره ( بالكسر ) جامعا لشرائط القود . ولا فرق في مورد الإكراه بين أن يكون معينا خارجا أو مرددا ، كما إذا أكرهه على إحدى يدي شخص أو إحدى رجليه معينة أو أحدهما ، فاختار المباشر أحدهما لتحقق الإكراه في الصورة الثانية أيضا . [ 88 ] لوجود المقتضي وفقد المانع ، فتشمله إطلاقات الأدلة بلا محذور ، ولا قصاص على الآمر ، للأصل ، وعدم تحقق الإكراه منه . [ 89 ] من ارتكاز تقديم الأهم على المهم في النفوس ، فالأمر يدور بين النفس وقطع اليد ، ولا ريب في وجوب حفظ النفس . ومن أنه من المدافعة - كما مر - لفرض توجه الضرر إلى نفسه حينئذ ، فيجب عليه المدافعة ، فلا يبعد