( مسألة 31 ) : لا إكراه في القتل فلو اكره على قتل شخص فالقود على المباشر إن كان بالغا عاقلا دون الآمر [ 72 ] ، نعم يحبس الآمر حتى يموت [ 73 ] ، ولو كان المباشر مجنونا أو طفلا غير مميز فالقود على الآمر [ 74 ] ، ولو كان الآمر مميزا فلا قود على أحدهما [ 75 ] ، والدية على عاقلة الطفل [ 76 ] ، ويحبس الآمر أبدا [ 77 ] .
( مسألة 32 ) : لو أكره شخص آخرا بقتل ثالث وهدده بقطع يده مثلا وقال : « اقتل زيدا وإلا قطعت يدك » لا يجوز له القتل ويجب عليه المدافعة [ 78 ] ،
شرح
[ 72 ] للإجماع ، والنص ، قال الصادق عليه السّلام في معتبرة أبي حمزة الثمالي :
« إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم ، فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 31 من أبواب الأمر والنهي .، ومثله قول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح محمد ابن مسلم ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 31 من أبواب الأمر والنهي ..
[ 73 ] لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « في رجل أمر رجلا بقتل رجل [ فقتله ] ، فقال : يقتل به الذي قتله ، ويحبس الآمر بقتله في الحبس حتى يموت » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 13 من أبواب القصاص في النفس الحديث : 1 .، مضافا إلى الإجماع .
[ 74 ] لقوة السبب على المباشرة حينئذ ، مضافا إلى الإجماع .
[ 75 ] لعدم تكليف المباشر ، وعدم كونه كالآلة للآمر ، لفرض إدراكه ومعرفته .
[ 76 ] لأن عمد الصبي خطأ ، وفي الخطأ تكون الدية على العاقلة ، كما يأتي في كتاب الديات إن شاء اللَّه تعالى .
[ 77 ] لحسم مادة الفساد ، وإمكان استظهاره مما مر بالفحوى .
[ 78 ] لما تقدم من أنه لا إكراه في القتل ، وعموم ما دل على حرمة قتل