( مسألة 5 ) : في ثبوت الحدّ بحكاية القذف إشكال [ 9 ] .
( مسألة 6 ) : يشترط في المقذوف البلوغ ، والعقل والحرية ، والإسلام ، والعفة فمع اجتماع الخمسة يتحقق الإحصان الموجب لثبوت الحدّ على القاذف [ 10 ] ،
شرح
فقال : يجلد حدا إلا سوطا أو سوطين » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 4 من أبواب حد القذف : 1 و 20 .، وخبر سماعة : « سألته عن المملوك يفتري على الحر ؟ قال : عليه خمسون جلدة » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 4 من أبواب حد القذف : 1 و 20 .، محمول أو مطروح ، فلا بد من رد علمه إلى أهله .
[ 9 ] من صدق القذف في الجملة عليه ، فيترتب عليه حكمه . ومن أن القذف إنشاء والحكاية عنه إخبار ، فليس بقذف . ولكن الظاهر أنه من إشاعة الفحشاء ، فيحرم من هذه الجهة .
[ 10 ] إجماعا ، ونصوصا في الأولين - كما مر ( 3 )( 3 ) تقدم في صفحة : 14 .- ففي صحيح أبي بصير عن الصادق عليه السّلام : « في الرجل يقذف الجارية الصغيرة ؟ قال : لا يجلد إلا أن تكون أدركت أو قاربت » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 5 من أبواب حد القذف : 1 .، أي : بلغت ، وعنه عليه السّلام أيضا في الصحيح : « في الرجل يقذف الصبية يجلد ؟ قال عليه السّلام : لا ، حتى تبلغ » ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 5 من أبواب حد القذف : 4 و 5 .، وفي صحيح ابن يسار قال :
« سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : لا حدّ لمن لا حدّ عليه ، يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا ، ولو قذفه رجل فقال : يا زان ، لم يكن عليه حدّ » ( 6 )( 6 ) الوسائل : باب 19 من أبواب مقدمات الحدود ..
وفي الثالث : قول الصادق عليه السّلام في الصحيح : « من افترى على مملوك عزر لحرمة الإسلام » ( 7 )( 7 ) الوسائل : باب 4 من أبواب حد القذف : 12 .، وفي معتبرة عبيد بن زرارة قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام :