تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
( مسألة 16 ) : لو قدّم إليه طعاما فيه سم غير قاتل غالبا ولكنه قصد القتل ولو احتمالا فهو عمد وفيه القود إن جهل الآكل به ولو لم يقصد القتل فلا قود [ 43 ] . ( مسألة 17 ) : لو سمه باعتقاد أنه مهدور الدم ومات فبان الخلاف ليس فيه قود بل فيه الدية [ 44 ] . ( مسألة 18 ) : إذا جعل السم في طعام صاحب المنزل بقصد أن يقتله بذلك فأكله صاحب المنزل جاهلا ومات يكون فيه القود [ 45 ] ، وكذا لو جعل السم في الطعام بقصد قتل الحيوانات المؤذية من كلب أو فارة وغيرهما وكان صاحب المنزل يأكله عادة [ 46 ] ، وأما لو لم يكن كذلك أو لم يكن بقصد قتل صاحب المنزل ولو رجاء فأكله فمات فلا قود ولا دية [ 47 ] . ( مسألة 19 ) : لو كان في بيته طعام مسموم فدخل عليه شخص عدوانا فأكل منه ومات فلا قود ولا دية [ 48 ] ، وكذا لو كان مأذونا في أصل دخول الدار ولم يكن مأذونا في أكل الطعام [ 49 ] .
شرح
[ 43 ] لتحقق موضوع القود في الأول بخلاف الثاني . [ 44 ] لعدم كونه من القتل العمدي ، بل يكون من الخطأ الذي فيه الدية . [ 45 ] لأنه من قتل العمد الذي يكون فيه القود والقصاص . [ 46 ] لأنه مع علمه بأن صاحب المنزل يأكله يجعله كالعمد ، فيجري عليه حكمه . وكذا مع الاحتمال المتعارف . [ 47 ] أما الأول : فلعدم العمد . وأما الثاني : فلقوة المباشر على السبب عرفا في أمثال المقام . [ 48 ] للأصل ، بعد كون الأكل عاديا ، فأهدر بذلك دمه . [ 49 ] لما مرّ في سابقة من غير فرق .