ولا بين الحرّ والعبد [ 8 ] .
شرح
« من افترى على مسلم ضرب ثمانين ، يهوديا أو نصرانيا أو عبدا » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 4 من أبواب حد القذف : 13 ..
[ 8 ] لإطلاق الآية الشريفة : * ( والَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً ولا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ ) * ( 2 )( 2 ) سورة النور : 4 .، ونصوص كثيرة منها قول الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي : « إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين ، هذا من حقوق الناس » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 4 من أبواب حد القذف : 4 و 5 و 1 و 8 و 15 ..
ومنها : رواية سماعة عن الصادق عليه السّلام : « في المملوك يفتري على الحر ؟
قال : يجلد ثمانين » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 4 من أبواب حد القذف : 4 و 5 و 1 و 8 و 15 ..
ومنها : ما عنه عليه السّلام أيضا في روايته الثانية : « في الرجل إذا قذف المحصنة يجلد ثمانين ، حرا كان أو مملوكا » ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 4 من أبواب حد القذف : 4 و 5 و 1 و 8 و 15 .، إلى غير ذلك من الروايات ، بلا فرق في العبد بين القن والمبعض والمكاتب بجميع أقسامه ، لما عرفت من الإطلاق ، وفي صحيح سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام : « أنه سئل عن المكاتب افترى على رجل مسلم ؟ قال : يضرب حد الحر ثمانين إن كان أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد » ( 6 )( 6 ) الوسائل : باب 4 من أبواب حد القذف : 4 و 5 و 1 و 8 و 15 ..
ونسب إلى الصدوق اعتبار الحرية في وجوب الحدّ الكامل ، تمسكا بخبر القاسم بن سليمان قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن العبد إذا افترى على الحر كم يجلد ؟ قال : أربعين » ( 7 )( 7 ) الوسائل : باب 4 من أبواب حد القذف : 4 و 5 و 1 و 8 و 15 ..
وفيه : أنه يمكن حمل التنصيف الوارد في الخبر على التقية ( 8 )( 8 ) المغني لابن قدامة ج : 10 صفحة : 206 ط - بيروت ..
وأما صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « العبد يفتري على الحر ،