ولو ضربه ضربا لم يمت به ولكنه أعقبه مرضا فمات به فمع قصد القتل يكون عمدا ، فيه القود وبدونه تكون فيه الدية [ 12 ] .
( مسألة 6 ) : تجري الأقسام الثلاثة - العمد ، وشبهه والخطأ المحض في إشراب السم القاتل أو الاتصالات بسلك الكهربائية الموجبة للقتل [ 13 ] .
( مسألة 7 ) : لو منعه عن الطعام والشراب مدة لا يتحمل مثله فيها عن ذلك عادة فمات فهو عمد [ 14 ] ، وإن كان يتحمل مثله عادة لذلك فمات أو أعقبه مرض فمات به فإن قصد الجاني القتل به ولو رجاء يكون عمدا وإلا فهو من شبه العمد [ 15 ] ،
شرح
يقتله فهو عمد يقتل به ، وإن ضربه ضربة واحدة فتكلم ثمَّ مكث يوما أو أكثر من يوم فهو شبه العمد » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 11 من أبواب القصاص في النفس الحديث : 5 ..
[ 12 ] لصدق العمد في الأول بخلاف الأخير .
[ 13 ] لفرض تحقق القتل بكل منهما ، فمع قصد القتل يكون عمدا يقتل ، ومع قصد الفعل بما يقتل غالبا يكون من شبهه العمد ، وإن أمكن دخوله في العمد كما مرّ ، ومع عدم قصدهما يكون من الخطأ المحض ، وحكمهما معلوم مما مر ويأتي إن شاء اللَّه تعالى .
ولا فرق في السم القاتل بين إشرابه أو إيجاره في حلقه أو تزريقه به أو إعطائه له ليشمه ، وكان مما يقتل كذلك .
[ 14 ] لصدق تعمد القتل عرفا ، مضافا إلى ظهور الإجماع .
[ 15 ] أما الأول : فلصدق القتل .
وأما الثاني : فلعدم قصده ، وعدم كون الفعل مما يقتل غالبا .