تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
( مسألة 41 ) : السكران إن كان بحيث بقي له تمييز وقصد واختيار في الجملة فهو بحكم الساهي فيما مرّ من الحدود والتعزيرات ، وإن لم يكن كذلك فلا موضوع للحدود له بالنسبة إلى الحدود التي موضوعها التمييز والقصد والاختيار [ 80 ] .
شرح
[ 80 ] أما الأول : فلأنه مقتضى العمومات والإطلاقات من غير ما يصلح للتقييد . وأما الثاني : فلفرض اشتراط الحدود بالتمييز ، والقصد ، والاختيار ، فينتفي المشروط بانتفاء الشرط . ولكن يظهر عن بعض الحدود والتعزيرات عليه مطلقا في السكران الآثم بسكره ، واستدلوا عليه . تارة : بالإجماع بضميمة قاعدة : « الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار » . وأخرى : بمعتبرة السكوني الآتية ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب موجبات الضمان : 2 .، في كتاب القصاص إن شاء اللَّه تعالى كما يأتي فيه تتمة المقال بعونه تعالى . واللَّه العالم بحقائق الأحكام .