تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
وذكرنا أحكام أهل الذمة في كتاب الجهاد وتقدم أن موضوع الذمة وأحكامها هم أهل الكتاب من الكفار [ 2 ] ، وكذا المجوس [ 3 ] ، وتؤخذ الجزية [ 4 ] ، من اليهود والنصارى [ 5 ] ،
شرح
أقصاهم » ( 1 )( 1 ) النهاية لابن الأثير ج : 4 صفحة : 74 وفي الوسائل باب : 31 من أبواب القصاص في النفس .، وعن الصادق عليه السّلام : « من صلى الغداة والعشاء الآخرة في جماعة فهو في ذمة اللَّه ، ومن ظلمه فإنما يظلم اللَّه ، ومن حقره فإنما يحقر اللَّه عزّ وجلّ » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 3 من أبواب صلاة الجماعة .، إلى غير ذلك من الروايات ، وقد تقدم في كتاب الجهاد ما يتعلق بالمقام أيضا . [ 2 ] لظاهر القرآن العظيم كما مر ، ونصوص متواترة ، وإجماع المسلمين ، بل ضرورة دينهم . [ 3 ] إجماعا ، ونصا ، تقدم في كتاب الطهارة ( 3 )( 3 ) راجع ج : 1 صفحة : 355 .وغيره ، فلا وجه للإعادة والتكرار . [ 4 ] وهي فعلة من الجزاء ، وهو القضاء والأداء ، ومنه قوله تعالى : * ( وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً ) * ( 4 )( 4 ) سورة البقرة الآية : 45 .، وأنها في المقام الوظيفة المالية المأخوذة من أهل الكتاب ، لإقامتهم في دار الإسلام ، وكفّ القتال معهم على ما يأتي من التفصيل . [ 5 ] أما من أهل الكتاب : فلما تقدم من الكتاب العزيز ، والسنة المتواترة ، والإجماع ، بل الضرورة الفقهية ، كما مر في كتاب الجهاد مفصلا . وأما من المجوس : فللإجماع ، والنصوص ، منها ما عن علي بن الحسين عليهما السّلام : « أن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال : سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب ، يعني
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 178 | السيد عبد الأعلى السبزواري