( مسألة 37 ) : لا يعتبر في الدفاع بعد تحقق الشرائط إذن الحاكم الشرعي [ 75 ] .
( مسألة 38 ) : للحاكم الشرعي أن يأذن في تعزير الصبيان المميّزين المطَّلعين على العورات خصوصا إن كانوا في مقام الحكاية للغير [ 76 ] .
( مسألة 39 ) : للإنسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه وعن غيره وعن ماله ولو تعيبت مع توقف الدفع عليه فلا ضمان [ 77 ] ، وإن أمكنه الهرب منها ومع ذلك دفعها وتعيبت به يضمن العيب [ 78 ] .
( مسألة 40 ) : في التأديبات المأذون فيها شرعا في الجملة كتأديب الزوجة والولد والخادم والمعلم للصبي مع إذن الولي لو أوجبت الجناية يضمن المؤدب [ 79 ] .
شرح
وتقول ذاك لنا ؟ ! » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 25 من أبواب القصاص في النفس 4 .، إلى غير ذلك من الروايات .
واحتمال كونها واردة في مقام الحظر ، فلا يستفاد منها الوجوب ، ممنوع لإباء سياقها عن ذلك .
[ 75 ] للأصل ، وظواهر الإطلاقات ، بل وتحقق الإذن من الإمام عليه السّلام ، كما تقدم في معتبرة عبيد بن زرارة الأولى .
[ 76 ] لأن ذلك من النهي عن المنكر ، وإقامة المعروف ، الذين نصب لأجلهما .
[ 77 ] لفحوى ما تقدم في دفع الإنسان المهاجم ، مضافا إلى الإجماع .
[ 78 ] لأن العيب حدث عن عدوان حينئذ ، فمقتضى القاعدة الضمان .
[ 79 ] لأن الإذن الشرعي إنما يرفع الإثم فقط دون الضمان ، إلا إذا ورد دليل مخصوص ، وهو في المقام مفقود .