تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
( مسألة 35 ) : لو جعل صاحب الدار ثقبا في داره أو جعل جدرانها من الزجاج لغرض التطلع على داره أو منها إلى الخارج - صحيحا كان غرضه أو فاسدا - فاطَّلع أحد على أهل الدار ففي جريان الحكم إشكال [ 73 ] . ( مسألة 36 ) : الظاهر أن الدفاع واجب مع تحقق الشرائط [ 74 ] .
شرح
فرع : هل يجري ما ذكرناه في استراق الأصوات ؟ الظاهر اختلاف ذلك باختلاف العناوين والخصوصيات . [ 73 ] من أنه أقدم على هتك عرضه باختياره ، فأسقط احترامه بنفسه بذلك ، فلا يجري حكم الدفاع . نعم لو تطَّلع شخص فعل محرما ، وأما الدفاع فلا يجب . ومن صحة دعوى إطلاق الحكم فيشمل المقام ، وذلك كما إذا وقفت امرأة متبرجة في الشارع ، فهي وإن فعلت حراما وأقدمت على هتك نفسها ، ولكن لا يجوز للغير النظر إليها ، ولكن ذلك من مجرد الحكم التكليفي ، وأما هدرية جناية الناظر تكون أول الكلام . [ 74 ] لظواهر الأدلة ، ففي معتبرة عبيد بن زرارة قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول بينما رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في حجراته مع بعض أزواجه ومعه معاذل ( مغازل ) يقبلها إذ بصر بعينين تطَّلعان ، فقال : لو أعلم انك تثبت لي لقمت حتى أنخسك فقلت : نفعل نحن مثل هذا إن فعل مثله ؟ فقال : إن خفي لك فافعله » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 25 من أبواب القصاص في النفس 5 .، والمراد من قوله عليه السّلام : « إن خفي لك » أي لم يطَّلع عليك أحد حتى يقع عليك ضرر بأن يقتص منك أو يظهر لك العداوة ، وفي رواية أخرى عنه عليه السّلام أيضا « فقلت له : وذاك لنا ؟ فقال : ويحك - أو ويلك - أقول لك إن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فعل