تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
عليه منهم فلهم منعه وزجره [ 60 ] ، ولو لم ينزجر به يدفع بالضرب ونحوه [ 61 ] ، وإن لم ينزجر أيضا رموه بما جنى عليه حتى القتل وتكون الجناية هدرا [ 62 ] ،
شرح
[ 60 ] لأن ذلك من المدافعة عن العرض ، فيشمله جميع الأدلة الواردة فيها من الإجماع ، والنص ، بل الأدلة الأربعة جميعا وهي كما تقدم واجبة كما مر ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 158 .. [ 61 ] لما مرّ في المدافعة من أنها بالأيسر فالأيسر ، والمقام من صغرياتها . [ 62 ] إجماعا ، ونصوصا ، منها ما تقدم في المحارب الذي يكون المقام منه ، ومنها قول نبينا الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله : « من اطلع عليك فحذفته بحصاة ففقأت عينه فلا جناح عليك » ( 2 )( 2 ) صحيح البخاري ج : 9 صفحة : 11 .، وعن أبي جعفر في معتبرة محمد بن مسلم : « عورة المؤمن على المؤمن حرام . وقال : من اطلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحة للمؤمن في تلك الحال ، ومن دمر على مؤمن بغير إذنه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحالة » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 25 من أبواب القصاص في النفس : الحديث : 2 ومعنى ( دمر ) : دخل بلا إذن .، وفي معتبرة علاء بن الفضيل عن الصادق عليه السّلام : « إذا أطَّلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خلل شيء لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقؤوا عينيه فليس عليهم غرم ، وقال : إن رجلا اطَّلع من خلل حجرة رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فجاء رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله بمشقص ليفقأ عينه فوجده قد انطلق ، فقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فجاء رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله بمشقص ليفقأ عينه فوجده قد انطلق ، فقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : أي خبيث ، أما واللَّه لو ثبتّ لي لفقأت عينك » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 25 من أبواب القصاص في النفس الحديث : 6 و 1 .، وعن الصادق عليه السّلام في الصحيح : « بينما رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في بعض حجراته إذ اطَّلع رجل في شق الباب وبيد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله مدراة ، فقال : لو كنت قريبا منك لفقأت به عينك » ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 25 من أبواب القصاص في النفس الحديث : 6 و 1 .، وذكر