تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
بلا فرق بين كونهما محصنين أو لا والزوجة دائمية أو منقطعة مدخولا بها أو لا [ 56 ] . ( مسألة 29 ) : كل مورد جاز فيه الضرب والجرح والقتل إنما يجوز فيما بينه وبين اللَّه تعالى فلا شيء عليه واقعا من إثم أو ضمان [ 57 ] ، وأما بحسب الظاهر فيمكن اختلاف الحكم الظاهري مع الواقع [ 58 ] فلو قتل شخصا بدعوى أنه رآه مع زوجته ولم يقم بينة على دعواه يحكم الحاكم عليه بالقصاص بما يقتضيه الموازين القضائية [ 59 ] . ( مسألة 30 ) : من اطَّلع على عورات قوم بقصد النظر إلى ما يحرم
شرح
حدّا » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب مقدمات الحدود : 1 .، فلا بد من طرحه لمخالفته للشهرة ، بل الإجماع على خلافه ، أو حمله على بعض المحامل ، مثل حمله على ما إذا كان في القتل محذور في البين . وأما عدم الإثم والقود : فللإذن الشرعي فيه ، فلا موضوع لهما بعد ذلك . [ 56 ] لإطلاق الدليل الشامل للكل . [ 57 ] لفرض أنه مأذون فيه من قبل اللَّه تعالى ، بعد تمامية شرائط الجواز ، فلا موضوع حينئذ للإثم والضمان ، كما مر . [ 58 ] لما ثبت في محله من إمكان الاختلاف بينهما بحسب الجهات والخصوصيات . [ 59 ] لفرض عدم ثبوت دعواه لدى الحاكم الشرعي ، وإثبات أولياء المقتول قتله بلا حجة معارضة لحكم الحاكم بقتل القاتل قصاصا ، وقال نبينا الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله فيما استفاض عنه بين المسلمين : « إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان ، وبعضكم ألحن بحجته من بعض ، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له قطعة من النار » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 من أبواب كيفية الحكم الحديث : 1 ..