ولو قتل الدافع كان بمنزلة الشهيد [ 13 ] .
( مسألة 7 ) : لو هجم على من يتعلق به من أولاده وأقاربه حتى الخادم والخادمة ليقتله ظلما وجبت المدافعة ولو انجر إلى قتل المهاجم [ 14 ] .
( مسألة 8 ) : لو هجم على حريمه بالتجاوز أو هتك العرض وجبت المدافعة [ 15 ] ، وما يقع على المهاجم يكون هدرا [ 16 ] .
( مسألة 9 ) : إذا هجم على مال يتعلق به جاز له دفعه بأي وجه أمكن ولو انجر إلى قتل المهاجم [ 17 ] .
شرح
[ 13 ] اتفاقا ، ونصوصا ، منها ما في معتبرة ابن سنان عن الصادق عليه السّلام قال :
« قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : من قتل دون مظلمته فهو شهيد » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 46 من أبواب جهاد العدو : 8 .، وعن أبي جعفر عليه السّلام في معتبرة أبي مريم : « يا أبا مريم هل تدري ما دون مظلمته ؟ قلت :
جعلت فداك ، الرجل يقتل دون أهله ودون ماله وأشباه ذلك ، فقال : يا أبا مريم إن من الفقه عرفان الحق » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 46 من أبواب جهاد العدو : 9 .، وهو ظاهر في أنه عليه السّلام قرره على ذلك .
[ 14 ] لإطلاق ما مرّ من قول أبي جعفر عليه السّلام ، وسائر الأخبار ، مضافا إلى ظهور الاتفاق .
[ 15 ] لإطلاق مثل قول أبي جعفر عليه السّلام في معتبرة غياث ابن إبراهيم : « إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك ، فابدره بالضربة إن استطعت » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 5 من أبواب الدفاع ..
[ 16 ] نصا كما مرّ ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 6 من أبواب الدفاع .، وإجماعا ، ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان جرحا أو قتلا ، حرا كان أو عبدا .
[ 17 ] لإطلاق ما مرّ من معتبرة أبي مريم ، وإطلاق قول علي عليه السّلام في معتبرة