( مسألة 9 ) : يشترط في ثبوت الحدّ بوطء الميت جميع ما يشترط في الوطي بالحي من الكمال والاختيار وعدم الشبهة [ 26 ] .
( مسألة 10 ) : يثبت ذلك بما يثبت به وطئ الحي من الإقرار أربعا أو الشهادة من أربعة رجال عدول [ 27 ] ، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمات على ما تقدم [ 28 ] .
( مسألة 11 ) : من استمنى بيده أو بسائر أعضائه يعزّره الحاكم بما يراه [ 29 ] .
شرح
جهة الجمود على الإطلاق فيترتب تلك الأحكام ، ومن احتمال الانصراف إلى الحي فلا . نعم للحاكم الشرعي تعزيره بما يراه .
[ 26 ] لإطلاق أدلتها الشامل للوطئ بالميت أيضا ، مضافا إلى الإجماع على عدم الفرق بينهما فيها .
[ 27 ] لظهور الإطلاق الشامل لكل منهما ، وهذا هو المشهور بين الفقهاء .
[ 28 ] لما مرّ في ثبوت الزنا بالبيّنة ، ولا حاجة للتكرار هنا ( 1 )( 1 ) راجع ج : 27 صفحة : 258 ..
[ 29 ] نصا ، وإجماعا ، كما يأتي ، ولكن البحث في هذه المسألة التي يكثر السؤال عن فروعها في هذه الأعصار - وتسمى بالعمل السري في الألسنة والأفواه - من جهات :
الأولى : في حكمها ، ولا ريب في أصل حرمته للإجماع ، والنصوص التي يأتي بعضها .
الثانية : أنه من الكبائر ، لإطلاق الذنب عليه في الأخبار ، وتنزيله منزلة الزنا ، فقد سئل الصادق عليه السّلام كما في الموثق : « عن الخضخضة ، فقال : إثم عظيم قد نهى اللَّه عنه في كتابه ، وفاعله كناكح نفسه ، ولو علمت بما يفعله ما أكلت معه ،