( مسألة 12 ) : يثبت ذلك بشهادة عدلين وبالإقرار ولو مرة [ 30 ] ، ولا يثبت بشهادة النساء مطلقا [ 31 ] . [ 30 ] لعموم ما دلّ على اعتبارهما ، من غير دليل على الخلاف . [ 31 ] للأصل ، وظهور الإجماع .