والظاهر جريان الحكم في الطيور أيضا [ 16 ] .
( مسألة 5 ) : إنما يجب على الحاكم ما تقدم من الأمور مباشرة أو تسبيبا [ 17 ] ، ويجب ذلك كله فورا [ 18 ] .
( مسألة 6 ) : لو تكرر منه الفعل مع عدم تخلل التعزير فعليه تعزير واحد ومع تخلله يقتل في الرابعة على الأحوط [ 19 ] .
( مسألة 7 ) : وطئ المرأة الميتة كالحية فيرجم الواطئ مع الإحصان ويحدّ مع عدمه على ما تقدم تفصيله في الزنا [ 20 ] ،
شرح
[ 16 ] لأصالة عدم الخصوصية في البهيمة ، بل المناط مطلق الحيوان ، وهذا هو المشهور كما مرّ في كتاب الطهارة ( 1 )( 1 ) راجع المجلد الأول صفحة : 292 .، ويمكن أن يراد من البهيمة الواردة في الروايات معناها اللغوي ، أي : كل ما لا نطق له ، كما في قوله تعالى : * ( بَهِيمَةُ الأَنْعامِ ) * ( 2 )( 2 ) سورة المائدة : 1 .، وفي الحديث عن نبينا الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله : « يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة بهما » ( 3 )( 3 ) النهاية لابن الأثير ج : 1 صفحة : 167 ..
[ 17 ] لإطلاق الأدلة الشامل لكل منهما .
[ 18 ] لأن المنساق من الأدلة الفورية العرفية .
[ 19 ] أما الأول : فلأن الطبيعة واحدة والتعزير تعلَّق بها ، بلا فرق بينهما بين الوحدة والتعدد ، ففي المتعدد مع عدم تخلل التعزير تعزير واحد . وأما الاحتياط في القتل في الرابع ، فلما مرّ غير مرة من أن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة مع تخلل الحدّ ، وتقدم أنه ورد في بعض الأخبار ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 1 من أبواب نكاح البهائم الحديث : 10 .يقتلون في الثالثة ، وذكرنا أنه خلاف الاحتياط في الدماء .
[ 20 ] إجماعا ، ونصوصا ، منها خبر الجعفي قال : « كنت عند أبي