تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
( مسألة 3 ) : تترتب على وطئ البهيمة أمور : الأول : التعزير [ 10 ] . الثاني : حرمة اللحم واللبن والنسل المتجدد بعد الوطي ونجاسة البول والرجيع [ 11 ] . الثالث : وجوب الذبح والإحراق [ 12 ] ، إن كان المقصود منها لحمها وإن كان المقصود منها ظهرها كالخيل والبغال والحمير يحرم لحمها وأخرجت من المحل الذي فعل بها إلى بلد آخر وبيعت فيه [ 13 ] .
شرح
[ 10 ] وهو مشروط بما مرّ من الكمال ، والاختيار ، وعدم الشبهة الممكنة في حق الفاعل ، كما مرّ . [ 11 ] كما في رواية مسمع عن علي عليه السّلام في البهيمة المنكوحة : « حرام لحمها ولبنها » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 30 من أبواب الأطعمة المحرمة : 3 .، مضافا إلى الإجماع . وأما حرمة نسل الحادث بعد الوطي ، فلأنه من نسل غير المأكول ، فيترتب عليه حكمه ، مضافا إلى ما يأتي من الإطلاق : « لم ينتفع بها » . وقد كشف العلم الحديث عن إضرار في البهيمة الموطوءة . وأما الأخير : فقد تقدم في كتاب الطهارة ، فلا وجه للإعادة والتكرار ( 2 )( 2 ) راجع المجلد الأول صفحة : 292 .. [ 12 ] نصا ، وإجماعا ، قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح ابن عمار : « إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت ، فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 1 من أبواب نكاح البهائم الحديث : 1 .، ومثله غيره . [ 13 ] لما في معتبرة سدير عن أبي جعفر عليه السّلام : « وإن كانت مما يركب ظهره غرم قيمتها ، وجلد دون الحدّ ، وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 147 | السيد عبد الأعلى السبزواري