تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
( مسألة 1 ) : يشترط في الواطئ البلوغ والعقل والاختيار وعدم الشبهة مع إمكانها في حقه [ 2 ] ، فلا تعزير على الصبي وإن كان مميزا . نعم يؤدبه الحاكم الشرعي بما يراه [ 3 ] ،
شرح
أخذ السيف منه ما أخذ ، فقلت : هو القتل ؟ قال : هو ذاك » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب نكاح البهائم .، فإنهما محمولان على المستحل لذلك ، وإلا لا وجه للأخذ بإطلاقهما ، فما ذهب إليه المشهور من التعزير هو المتعين . وأما إن التعزير إنما هو بحسب نظر الحاكم ، فهو من مسلَّمات الفقه ، إن لم يكن من ضرورياته ، وما في بعض النصوص من التحديد بخمسة وعشرين سوطا مثل صحيح عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام : « في الرجل يأتي البهيمة ، قال عليه السّلام : إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت ، فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها ، وضرب هو خمسة وعشرين سوطا » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب نكاح البهائم : 1 .، فهو من باب تطبيق الكلي على الفرد ، لا من باب التحديد والتخصيص الحقيقي . ثمَّ إنه ورد نفي الواطئ في معتبرة سماعة قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يأتي بهيمة - شاة أو ناقة أو بقرة - قال : عليه أن يجلد حدّا غير الحدّ ثمَّ ينفى من بلاده إلى غيرها » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 1 من أبواب نكاح البهائم : 2 .، فهو منوط بنظر الحاكم الشرعي إن رأى المصلحة في ذلك . [ 2 ] إجماعا من الأصحاب في هذه الشروط المعتبرة في كل فرع من كل باب ، مضافا إلى أدلة خارجية ذكرت غير مرة ، كما لا يخفى ( 4 )( 4 ) تقدم في صفحة : 66 و 12 .. [ 3 ] لولايته على هذه الأمور النظامية من باب الحسبة قطعا ، ولسدّ باب الفساد مهما أمكن .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 145 | السيد عبد الأعلى السبزواري