إتيان البهيمة والميت
كل من وطأ بهيمة يعزّره الحاكم الشرعي بما يراه [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] أما أصل التعزير : فيدل عليه الإجماع ، والنصوص ، منها قول الصادق عليه السّلام : « في رجل يقع على البهيمة : ليس عليه حدّ ، ولكن يضرب تعزيرا » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب نكاح البهائم الحديث : 5 .، وعن علي عليه السّلام في الموثق : « أنه سئل عن راكب البهيمة ؟ فقال : لا رجم عليه ، ولا حدّ ، ولكن يعاقب عقوبة موجعة » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب نكاح البهائم الحديث : 11 .، وفي معتبرة سماعة عن الصادق عليه السّلام : « يجلد حدّا غير الحدّ » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 1 من أبواب نكاح البهائم الحديث : 8 ..
وما يظهر منه الخلاف مثل معتبرة أبي بصير عن الصادق عليه السّلام : « في رجل أتى بهيمة فأولج ، قال : عليه حدّ الزاني » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 1 من أبواب نكاح البهائم الحديث : 9 .، وعن أبي جعفر عليه السّلام : « الذي يأتي بالفاحشة ، والذي يأتي البهيمة حدّه حدّ الزاني » ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 26 من أبواب نكاح المحرم .، مطروح لإعراض المشهور عنه ، وعدم عامل به ، مع أن في بعضها ( الحدّ ) مطلقا ( 6 )( 6 ) الوسائل : باب 1 من أبواب نكاح البهائم الحديث : 6 .، وهو يطلق على التعزير أيضا .
وأما معتبرة جميل بن دراج عن الصادق عليه السّلام : « في رجل أتى بهيمة ، قال :
يقتل » ( 7 )( 7 ) الوسائل : باب 1 من أبواب نكاح البهائم الحديث : 7 .، وفي خبر سليمان بن هلال قال : « سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يأتي البهيمة ؟ فقال : يقام قائما ثمَّ يضرب ضربة بالسيف