وكذا لا تعزير على المجنون وإن كان أدواريا في دور جنونه ولا على المكره [ 4 ] ، ولا على من ادّعى الشبهة التي تصح في حقه سواء كانت حكمية أو موضوعية [ 5 ] .
( مسألة 2 ) : يثبت ذلك بشهادة عدلين [ 6 ] ، دون النساء لا منفردات ولا منضمات [ 7 ] ، كما يثبت بالإقرار إن كانت البهيمة له [ 8 ] ، وإلا فيثبت التعزير فقط ولا يجري على البهيمة سائر الأحكام إلا مع تصديق المالك بذلك [ 9 ] .
شرح
[ 4 ] لحديث رفع القلم عن المجنون ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 4 من أبواب مقدمة العبادات : 11 .، وحديث رفع الإكراه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 56 من أبواب جهاد النفس .، نعم للحاكم الشرعي منع المجنون عن ذلك لما تقدم .
[ 5 ] لما تقدم في أول كتاب القضاء من القاعدة المعروفة : « درء الحدّ بالشبهة » .
[ 6 ] لعموم ما دلّ على اعتبار شهادتهما ، كما تقدم غير مرة في كتاب القضاء والشهادات .
[ 7 ] للأصل ، وظهور الإجماع ، كما مر مكررا .
[ 8 ] لإطلاق ما دلّ على حجية : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 3 من أبواب من أبواب الإقرار : 2 ..
[ 9 ] لأن إقراره بالنسبة إلى نفسه إقرار على نفسه ، فيصح ويعزّر وأما بالنسبة إلى البهيمة فإنه إقرار في حق الغير ، فلا يقبل إلا مع تصديق صاحب الحق ، فيؤثر المقتضي أثره حينئذ ، إلا إذا رجع إقراره إلى الإقرار بالضمان بمال الغير ، فيؤخذ حينئذ بإقراره .