وأما إذا لم تكن الكتابة ظاهرة في ذلك فلا موجب للارتداد [ 32 ] .
( مسألة 13 ) : لا فرق في الارتداد بين أن يكون حصوله عن شخص مستقلا بنفسه أو يكون باتباع من هو مرتد [ 33 ] .
( مسألة 14 ) : لا تزول عن المرتد الملَّي أملاكه [ 34 ] ، ويملك ما اكتسبه بعد التوبة أو قبلها [ 35 ] ، ويصح له الرجوع إلى زوجته قبل خروجها من العدة [ 36 ] .
شرح
الموضوع وسائر الجهات .
[ 32 ] للأصل ، وقاعدة : « الحدود تدرأ بالشبهة » .
[ 33 ] لصدق الارتداد على كل منهما ، فيشمله الدليل ، فلو جحد أحد نبوة محمد صلَّى اللَّه عليه وآله وتبعه آخر في ذلك عن قصد وتعمد ، يجري على التابع حكم المرتدّ كما يجري على المتبوع . نعم لو كانت التبعية تبعية عمياء بلا درك شيء ، أو لأجل جهات دنيوية من دون الارتداد من التابع فمقتضى الأصل بقاء إسلام التابع ، وللحاكم الشرعي تبيين الحال بموجب ولايته .
[ 34 ] للأصل من غير دليل على الخلاف .
[ 35 ] للإطلاق ، وعموم ما دلّ على التملك بالأسباب المفيدة له ، كحيازة المباحات وسائر العقود والمعاملات . نعم ، أنه محجور عليه في التصرفات ، وتقدم في كتاب الطهارة ما يرتبط بالمقام ( 1 )( 1 ) راجع المجلد الأول صفحة : 105 .، هذا في الملَّي ، وأما في الفطري فتزول أملاكه الفعلية حين ارتداده .
[ 36 ] لما مرّ في كتاب النكاح فراجع هناك ولا حاجة للتكرار والإعادة هنا ( 2 )( 2 ) تقدم في المجلد الخامس والعشرين صفحة : 65 .، وهناك فروع أخرى تعرّضنا لها في كتاب الطهارة ، فمن شاء فليرجع إليه ( 3 )( 3 ) راجع المجلد الأول صفحة : 107 .، والحمد للَّه رب العالمين .