تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
والأحوط أن يستتاب ثلاثة أيام ثمَّ القتل في اليوم الرابع [ 12 ] . ( مسألة 2 ) : يشترط في تحقق الارتداد والحكم به البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد [ 13 ] ، فلا عبرة بردّة الصبي وإن كان مراهقا ولا المجنون وإن كان أدواريا في دور جنونه ولا المكروه ولا ما يقع بلا قصد كالغافل والساهي والهاذل وما يصدر في حال شدة غضب لا يملك الإنسان فيها نفسه والمغمى عليه والنائم [ 14 ] .
شرح
[ 12 ] لأنه أرفق بالتأني ، وترك العجلة في إراقة الدماء ، وإبداء العذر المبني على ذلك أفعال اللَّه عزّ وجلّ ، مع أنه روي عن علي عليه السّلام : « يستتاب ثلاثة أيام ، فإن تاب وإلا قتل يوم الرابع » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب حد المرتد : 5 .. والكل يصلح لإيجاب الاحتياط ، وإن لم يصلح للاستدلال . [ 13 ] هذه كلها من الشرائط العامة الشرعية ، بل العقلائية في نقل الأموال فضلا عن إزهاق الأرواح ، إذ العقلاء لا يرتّبون الأثر على ما صدر من غير قصد أو عن غير اختيار ، أو عن المجنون أو عن الصبيان ، مضافا إلى إجماع المسلمين ، وحديث رفع القلم عن الصبي والمجنون ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 36 من أبواب القصاص في النفس : 2 .، وقوله تعالى : * ( إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمانِ ) * ( 3 )( 3 ) سورة النحل ، الآية : 106 .. وأما الخبر الذي أورده صاحب الجواهر : « الصبي إذا بلغ عشر سنين أقيمت عليه الحدود التامة ، واقتص منه ، وتنفذ وصيته وعتقه » ، فلا اعتبار له ، وعلى تقديره معارض بما هو أقوى منه ، وعدم العمل به أسقطه عن الاعتبار رأسا . [ 14 ] كل ذلك لإجماع الفقهاء ، بل وسيرة العقلاء ، وحديث رفع