تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
والملَّي من ليس له إسلام تبعي وحكمي قبل البلوغ فبلغ كافرا ووصف الإسلام ثمَّ كفر كنصراني من أبوين نصرانيين بلغ ووصف الإسلام ثمَّ تنصّر [ 7 ] . ( مسألة 1 ) : الفطري يقتل إن كان رجلا ولا يقبل إسلامه ظاهرا [ 8 ] ،
شرح
يكن انعقاد النطفة كذلك ، تمسكا بما اشتمل على لفظ الولادة ، ففي صحيح الحسين بن سعيد قال : « قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السّلام : رجل ولد على الإسلام ، ثمَّ كفر وأشرك وخرج عن الإسلام ، هل يستتاب ، أو يقتل ولا يستتاب ؟ فكتب عليه السّلام : يقتل » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب حد المرتد : 6 .. وفيه . أولا : أنه أعم من انعقاد النطفة ، إذ يصدق الولد على الجنين والحمل أيضا . وثانيا : تغليب مقام الإثبات على ثبوت الإسلام الحكمي قبل ذلك ، فما هو المشهور هو المنصور في بيان معنى الفطري ، كما مر . [ 7 ] نصوصا ، وإجماعا ، منها ما عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام : « في نصراني أسلم ثمَّ ارتد ، قال عليه السّلام : يستتاب فإن رجع ، وإلا قتل » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 3 من أبواب حد المرتد : 1 .، ومثله غيره . [ 8 ] إجماعا ، ونصوصا ، منها مانع عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام : « في رجل ولد على الإسلام ، ثمَّ كفر وأشرك وخرج عن الإسلام ، هل يستتاب ؟ أو يقتل ولا يستتاب ؟ فكتب : يقتل » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 1 من أبواب حد المرتد 6 و 5 .، ومنها صحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال : « سألته عن مسلم تنصّر ، قال عليه السّلام : يقتل ولا يستتاب ، قلت : فنصراني أسلم ثمَّ ارتد ، قال : يستتاب فإن رجع ، وإلا قتل » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 1 من أبواب حد المرتد 6 و 5 .، إلى غير ذلك من الروايات .