تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
وأما المرأة المرتدة ولو عن فطرة فلا تقتل بل تحبس دائما وتضرب في أوقات الصلاة ويضيّق عليها في المعيشة [ 9 ] ، ويقبل توبتها فإن تابت أخرجت من السجن [ 10 ] ، والمرتد الملَّي يستتاب فإن تاب وإلا قتل [ 11 ] ،
شرح
وأما قبول توبته ، فقد مرّ الكلام في كتاب الطهارة ( 1 )( 1 ) راجع المجلد الثاني صفحة : 104 .، فلا وجه للإعادة والتكرار هنا . [ 9 ] للإجماع ، والنصوص ، منها قول الصادق عليه السّلام في الصحيح : « لا يخلد في السجن إلا ثلاثة : الذي يمسك على الموت ، والمرأة ترتد عن الإسلام ، والسارق بعد قطع اليد والرجل » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 4 من أبواب حد المرتد الحديث : 3 و 4 و 1 و 6 .، وعن الصادق عليه السّلام : « والمرأة تستتاب فإن تابت وإلا حبست في السجن وأضرّ بها » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 4 من أبواب حد المرتد الحديث : 3 و 4 و 1 و 6 .، وعن الصادق عليه السّلام في صحيح حماد : « في المرتدة عن الإسلام : « لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة ، وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها ، وتلبس خشن الثياب ، وتضرب على الصلوات » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 4 من أبواب حد المرتد الحديث : 3 و 4 و 1 و 6 .. [ 10 ] أرسل ذلك إرسال المسلَّمات ، واستدل عليه بما أرسل عن الباقرين عليهما السّلام ، المعمول به عند الأصحاب : « في المرتدّ يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ، والمرأة إذا ارتدّت عن الإسلام استتيبت ، فإن تابت وإلا خلَّدت في السجن وضيّق عليها في حبسها » ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 4 من أبواب حد المرتد الحديث : 3 و 4 و 1 و 6 .، وقريب منه غيره ، وصدره محمول على الملَّي دون الفطري بقرينة الإجماع . [ 11 ] للإجماع ، والنصوص ، منها ما عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام : « قلت : فنصرانيّ أسلم ثمَّ ارتدّ ؟ قال : يستتاب ، فإن رجع ، وإلا قتل » ( 6 )( 6 ) الوسائل : باب 3 من أبواب حد المرتد : 1 .، وقريب منه غيره .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 137 | السيد عبد الأعلى السبزواري