بنظره من القرعة أو التخيير أو جهة أخرى حسب تكليفه [ 53 ] .
( مسألة 22 ) : لو استولى شخص على آلات المحاربة التي عند المحارب وفرّ هو بنفسه يرجع بها إلى الحاكم الشرعي [ 54 ] .
( مسألة 23 ) : لو لم يكن الشخص بنفسه محاربا ولكنه أخبر المحارب للمحاربة يحدّ المباشر حدّ المحاربة ويعزّر المخبر حسب ما يراه الحاكم الشرعي [ 55 ] .
( مسألة 24 ) : لو أخذ المال بسائر العناوين الباطلة من أنحاء التزويرات بلا حمل سلاح ولا هتك حرز لا تقطع يده [ 56 ] ، ولا يجري عليه حكم المحارب [ 57 ] ، بل يضمن ما أخذ ويعزّره الحاكم بما يراه [ 58 ] .
شرح
[ 53 ] لفرض انحصار دفع الفساد في ما ذكر ، تقديما للموافقة الاحتمالية على المخالفة القطعية .
[ 54 ] لأن ذلك من الأمور النظامية الحسبية التي يرجع فيها إليه ، فإن رأى الحاكم الشرعي المصلحة في ردّها إليه بالتوبة أو غيرها يردّها ، وإلا يسرى فيه رأيه حسب التكاليف الشرعية .
[ 55 ] أما الأول : فلما مرّ .
وأما الثاني : فلدفع الفساد وقلعه ، وهو من وظيفة الحاكم الشرعي .
[ 56 ] لعدم تحقق موضوع السرقة .
[ 57 ] للأصل ، بعد عدم تحقق عنوان المحارب .
[ 58 ] أما الضمان : فللأدلة الأربعة ، كما تقدم في كتاب الغصب وغيره . وأما التعزير : فلارتكاب المنكر ، وأي منكر أشد من استلاب أموال الناس بالحيلة والتزوير ؟ ! مضافا إلى نصوص خاصة في المقام : منها : معتبرة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل اختلس ثوبا من السوق ، فقالوا : قد سرق هذا الرجل ، فقال : لا اقطع في الدغارة المعلنة ولكن اقطع من