( مسألة 17 ) : لو مات المحارب أو قتل نفسه قبل استيفاء الحدّ سقط عنه الحدّ [ 44 ] .
( مسألة 18 ) : لا فرق في الأحكام المتعلقة بالمحارب بين أن يكون مسلما أو يكون كافرا [ 45 ] . كما لا فرق بين أن يكون واحدا أو أكثر كما لا فرق في المحارب ( بالفتح ) بينهما [ 46 ] .
( مسألة 19 ) : اللص إن صدق عليه عنوان المحارب يجري عليه حكمه [ 47 ] ، وإلا فيكون من مورد النهي عن المنكر تتدرج في النهي وإن وصلت النوبة إلى قتله يقتل ودمه هدر [ 48 ] .
شرح
[ 44 ] لانتفاء الموضوع ، إلا أن يرى الحاكم الشرعي مصلحة في إشهاره كيف ما يشاء ، فيعمل برأيه حينئذ .
[ 45 ] لما مرّ من الإطلاقات ، والعمومات ، فيجري على الكافر إن كان محاربا ما يجري على المسلم .
[ 46 ] لظهور الإطلاق ، والاتفاق .
[ 47 ] لتحقق موضوع المحارب حينئذ وجدانا ، فيترتب عليه حكمه قهرا .
[ 48 ] إجماعا ، ونصوصا ، منها قول الصادق عليه السّلام في معتبرة منصور : « اللص محارب للَّه ولرسوله فاقتلوه ، فما دخل عليك فعليّ » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 7 من أبواب المحارب : 1 و 2 .، وفي موثق غياث بن إبراهيم عن أبي جعفر عليه السّلام : « إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك ، فإن استطعت أن تبدره وتضربه فابدره واضربه ، وقال : اللص محارب للَّه ولرسوله فاقتله ، فما تبعك منه شيء فهو عليّ » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 7 من أبواب المحارب : 1 و 2 .، وفي المعتبر عن الصادق عليه السّلام « إذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله فما أصابك فدمه في عنقي » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 46 من أبواب جهاد العدو : 7 .، إلى غير ذلك من الروايات ، ولا بد من حمل مثل هذه الإطلاقات على ما ذكرناه .