تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
( مسألة 4 ) : لو بعث شخص الأطفال إلى المحاربة وجهزهم بالسلاح يكون ذلك من التسبيب الذي مرّ حكمه [ 13 ] . ( مسألة 5 ) : لو تحقق خوف القتل أو الإبادة أو الهدم بالأسلحة العصرية التي أعدت لذلك مع عدم مباشرة الحمل تتحقق المحاربة بذلك أيضا فيؤخذ السبب ويجرى عليه حكم المحارب [ 14 ] . ( مسألة 6 ) : لو أرسل الماء أو النار أو ألقى السم بقصد المحاربة وإخافة الناس يجرى عليه حكم المحاربة [ 15 ] . ( مسألة 7 ) : لو ادعى المحارب العذر الشرعي في محاربته لا يقبل منه إلا بالحجة المعتبرة [ 16 ] .
شرح
[ 13 ] لتحقق السببية ، فيترتب عليه الحكم أي الحدّ قهرا كما مر . وللحاكم الشرعي تعزير الأطفال بالحبس والضرب ، حسب ما اقتضته المصلحة . [ 14 ] لفرض تحقق السببية لذلك ، فتشمله الإطلاقات ، والعمومات المتقدمة . [ 15 ] لشمول العمومات ، والإطلاقات المتقدمة له . واحتمال انصرافها إلى حمل السلاح المذكور في بعض الروايات المتقدمة من الانصراف البدوي ، ويشهد لما ذكرنا ما عن السكوني عن جعفر عن علي عليه السّلام : « في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم ، أنه يغرّم قيمة الدار وما فيها ، ثمَّ يقتل » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب حد المحارب .. [ 16 ] لأصالة عدم الاعتبار إلا بذلك ، كما لو ادعى أنه كان مجبورا في ذلك ، أو مأذونا ممن له الإذن شرعا مثلا ، أو نحو ذلك ، فلا يقبل إلا بما تقدم .